Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٢

محمد بن مسلم، عن محمّد بن مسعود الطائي قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إِنَّ أُمّي تصدَّقت عليّ بدار لها أو ١ قال - : بنصيب لها في دار فقالت لي : استوثِق لنفسك، فكتبت عليها أنّي اشتريت وأنّها قد باعتني وقَبَضَت الثمن، فلمّا ماتت، قال الورثة: احلف أنّك اشتريت ونقدت الثمن، فإن حلفتُ لهم أخذته، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئاً؟ قال: فقال: فاحلف لهم، وخذ ما جَعَلَتْهُ لك .

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبي عقيلة ٢ قال : تصدَّق أبي عليَّ بدار وقبضتها، ثم ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني ويتصدَّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصّة ؟ فقال : لا تعطها إيَّاه، قلت: فإنّه إذاً يخاصمني ؟ قال : فخاصِمه، ولا ترفع صوتك على صوته ٣.

19 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا عُوِّض صاحبُ الهبة، فليس له أن يرجع ٤.

20 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان عن أبي ،مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا تصدَّق الرجل بصدقة، قبضها صاحبها أو لم يقبضها، عُلمت أو لم تعلم، فهي جائزة ٥.

21 - أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السُّكنى والعُمْرى؟ فقال: إنَّ الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرطة حياته سَكَنَ حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعَقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثمَّ يُرَدُّ إلى صاحب الدار ٦ .

(١)1- الشك من الراوي .
(٢)2- في سند الاستبصار : ... غفيلة، بدل: ... عقيلة .
(٣)3- التهذيب 9 3 باب الوقوف والصدقات، ح 20 . الاستبصار 4 ، 63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم ... ، ح 2 . وفي ذيله : ولا ترفع صوتك عليه .
(٤)4- التهذيب 9 ، 4 - باب النحل والهبة ، ح 9 الاستبصار 4 ، 67 - باب الهبة المقبوضة، ح 7 .
(٥)5- التهذيب 9، نفس الباب، ح 16 ، و 17 بسند آخر. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 14 . وأورد فيهما موقوفاً على أبي مريم. وقد حمل بعض الأصحاب هذا الحديث على أن المراد به الصحة لا اللزوم إذا كان قبل القبض .
(٦)6- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات ، ح 34 الاستبصار 4، 65 - باب السكنى والعمرى، ح 1 . بتفاوت يسير فيهما . الفقيه 4 ، 129 - باب السكني والعمرى و ... . ، ح 4 . وابان في سند الحديث، هو ابن عثمان . والسكنى والعُمرى: «عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه وتختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة، فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمرى وبالإسكان: قيل سكنى وبالمدة : قيل : رُقبى، إما من الإرتقاب أو من رقبة الملك» .

:  · /kafi/7/42/