محمد بن مسلم، عن محمّد بن مسعود الطائي قال : قلت لأبي الحسن (علیه السلام) : إِنَّ أُمّي تصدَّقت عليّ بدار لها أو ١ قال - : بنصيب لها في دار فقالت لي : استوثِق لنفسك، فكتبت عليها أنّي اشتريت وأنّها قد باعتني وقَبَضَت الثمن، فلمّا ماتت، قال الورثة: احلف أنّك اشتريت ونقدت الثمن، فإن حلفتُ لهم أخذته، وإن لم أحلف لهم لم يعطوني شيئاً؟ قال: فقال: فاحلف لهم، وخذ ما جَعَلَتْهُ لك .
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن الحكم بن أبي عقيلة ٢ قال : تصدَّق أبي عليَّ بدار وقبضتها، ثم ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني ويتصدَّق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصّة ؟ فقال : لا تعطها إيَّاه، قلت: فإنّه إذاً يخاصمني ؟ قال : فخاصِمه، ولا ترفع صوتك على صوته ٣.
19 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا عُوِّض صاحبُ الهبة، فليس له أن يرجع ٤.
20 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان عن أبي ،مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا تصدَّق الرجل بصدقة، قبضها صاحبها أو لم يقبضها، عُلمت أو لم تعلم، فهي جائزة ٥.
21 - أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن حمران قال: سألته عن السُّكنى والعُمْرى؟ فقال: إنَّ الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرطة حياته سَكَنَ حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعَقبه كما شرط حتى يفنوا ، ثمَّ يُرَدُّ إلى صاحب الدار ٦ .
:
· /kafi/7/42/