وحمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها، فله أن یرجع، وإلّا فليس له ١.
12 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فاذته امرأته فيها، فقال: هي علیك صدقة؟ فقال : إن كان قال ذلك الله عزّ وجلَّ فليمضها، وإن كان لم يقل، فله أن يرجع إن شاء فيها ٢.
13 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن ، عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدَّراهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال : لا ٣.
14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل تصدَّق بصدقة على حميم، أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدَّق به عليه ٤.
15 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أَبَان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) في الرجل يتصدَّق بالصدقة، أيَحِلُّ له أن يرثها؟ قال : نعم ٥.
16 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطيّة، فماتت وكانت قد قبضت الّذي أعطاها، وبانت ٦ به؟ قال : هو والورثة فيها سواء ٧.
17 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن
:
· /kafi/7/41/