Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٠

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن صدقةِ ما لم تقسّم ولم تقبض ؟ فقال : جائزة، إنّما أراد الناس النحَل فأخطأوا ١.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال في الرجل يتصدّق على ولد قد أدركوا ، إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدَّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ والده هو الّذي يلي أمره ؛ وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزّ وجلّ ؛ وقال : الهبة والنِحلَة یرجع فبها إن شاء، حِيزَت أو لم تُحَزْ، إلا لِذِي رحم فإنّه لا يرجع فيه ٢ .

8 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إن تصدّقت بصدقة، لم ترجع إليك، ولم تشترها إلّا أن تورث .

9 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئاً وهم صغار، ثم یبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال : لا بأس ٣.

10 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل يتصدَّق على ولده وهم صغار بالجارية ، ثمَّ تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها ، أو يقوّمها قيمةَ عَدْلٍ فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشيء منه؟ قال : يقوّمها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه، ويَمَسُّها ٤.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام)؛

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 30 بتفاوت وبدون الذيل الاستبصار 4 ، 64 - باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له أن ...، ح 3 بتفاوت أيضاً .
(٢)2- التهذيب 9 نفس الباب، ح 16 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 222/2 وهو بصدد الكلام على الصدقة ومن شرطها نية القربة، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح ، لأن المقصود بها الأجر وقد حصل فهي كالمعوّض عنها». ويقول: «لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض سواء عوّض عنها أو لم يعوض الرحم كانت أو لاجنبي على الأصح». وروى ذيله أيضاً بتفاوت برقم 20 من الباب 4 من نفس الجزء من التهذيب ، وبرقم 4 من الباب 67 من الجزء 4 من الاستبصار .
(٣)3- التهذيب ،9 3 باب الوقوف والصدقات ، ح 19 الاستبصار 4 ، 63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم . . . ، ح 1 .
(٤)4- التهذيب 9 4 - باب النحل والهبة ، ح 3 وفي ذيله : ثم يمسها . الاستبصار 4 ، 66 - باب من وهب لولده الصغار، ح 2 .

:  · /kafi/7/40/