Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٩

2 - وعنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وابن أذينة؛ وابن بكير؛ وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه الله عزَّ وجلَّ ١.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنّما الصدقة مُحْدَثَة، إنما كان الناس على عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى الله عزَّ وجلَّ شيئاً أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط الله وفي الله فإنّه يرجع فيه، نِحلة كانت أو هبة ، حِيزَت أو لم تُحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس الله تبارك وتعالى يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئاً٢) وقال : (فإن طبن لكم عن شيء منه نَفْساً فكُلُوه هنيئاً مريئاً ٣) ، وهذا يدخل في الصداق والهبة ٤.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يتصدَّق بالصدقة أله أن يرجي- يرجع في صدقته؟

فقال : إنَّ الصدقة ،مُحْدَثَة، إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نَحَل أن يرجع في هبته ، حِیزَ أو لم يُحز، ولا ينبغي لمن أعطى [الله] شيئاً أن يرجع فيه ٥.

5- عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يتصدَّق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة الله عز وجل ٦.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال :

(١)1- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 31 وكرره برقم 67 من نفس الباب أيضاً .
(٢)2- البقرة/ 229 .
(٣)3- النساء / 4 .
(٤)4- التهذيب 9 ، 4 - باب النحل والهبة ح1. الاستبصار 4 ، 67 - باب الهبة المقبوضة، ح 17 .
(٥)5- التهذيب 9 ، 4 - باب النحل والهبة ، ح .2. الاستبصار ،4 ، 67 - باب الهبة والصدقة ، ح 5 . قال المحقق في الشرائع 230/2 : .... وإذا قبضت الهبة، فإن كانت للأبوين لم يكن للمواهب الرجوع إجماعاً، وكذا إن كان ذا رحم غيرهما، وفيه خلاف، وإن كان أجنبياً فله الرجوع ما دامت العين باقية ، فإن تلفت فلا ،رجوع، وكذا إن عُوّض عنها وإن كان العوض يسيراً.
(٦)6- التهذيب 9 ، 3 - باب الوقوف والصدقات ، ح 17 و 25 . الاستبصار 4 ، 63 - باب من تصدق على ولده الصغار ثم ... ، ح 7 بتفاوت يسير .

:  · /kafi/7/39/