2 - وعنه ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وابن أذينة؛ وابن بكير؛ وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه الله عزَّ وجلَّ ١.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إنّما الصدقة مُحْدَثَة، إنما كان الناس على عهد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى الله عزَّ وجلَّ شيئاً أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط الله وفي الله فإنّه يرجع فيه، نِحلة كانت أو هبة ، حِيزَت أو لم تُحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، أليس الله تبارك وتعالى يقول : (ولا تأخذوا مما آتيتموهنَّ شيئاً٢) وقال : (فإن طبن لكم عن شيء منه نَفْساً فكُلُوه هنيئاً مريئاً ٣) ، وهذا يدخل في الصداق والهبة ٤.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يتصدَّق بالصدقة أله أن يرجي- يرجع في صدقته؟
فقال : إنَّ الصدقة ،مُحْدَثَة، إنّما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نَحَل أن يرجع في هبته ، حِیزَ أو لم يُحز، ولا ينبغي لمن أعطى [الله] شيئاً أن يرجع فيه ٥.
5- عليٌّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يتصدَّق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة الله عز وجل ٦.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال :
:
· /kafi/7/39/