قال : نسخت من كتاب بخط أبي الحسن (علیه السلام) : فلان مولاك توفّي ابن أخ له وترك أمّ ولد له، ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصيّة، وهل يقع عليها عتق، وما حالها، رأيك، فَدَتْكَ نفسي؟ فكتب (علیه السلام) : تُعتق في الثلث، ولها الوصیّة ١.
2 - أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال: كتبت إليه في رجل مات وله أمُّ ولد ، وقد جعل لها شيئاً في حياته، ثمَّ مات؟ قال : فكتب لها ما أثابها به سيّدها في حياته، معروف ذلك لها ، تُقْبَلُ على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتّهمين ٢.
3- محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) في أمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ؟ قال تعتق في الثلث، ولها الوصيّة ٣.
4 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن - محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل كانت له أمِّ ولد وله منها ،غلامٌ ، فلمّا حضرته الوفاة، أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة أن يسترقّوها؟ قال : فقال : لا ، بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما أوصى لها به ٤.
وفي كتاب العبّاس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به ٥.
23 - باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنِحَل والهبة والسكنى والعُمرى والرُقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره
1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه الله عزّ وجلَّ ٦.
:
· /kafi/7/38/