21 - باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز
1 - عدَّةً ؛ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذ أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدّق وأوصى على حدّ معروف وحق فهو جائز ١.
2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن النعمان، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك، جازت وصيّته لذوي الأرحام، ولم تجز للغرباء ٢.
3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ٣.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين، فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ، جازت وصيّته ٤.
22 - باب الوصية لأمهات الأولاد
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
:
· /kafi/7/37/