Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٦

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول في رجل أعتق مملوكاً له وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك، وقيمته ستّمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئاً غيره؟ قال : يعتق منه سدسه، لأنّه إنما له منه ثلاثمائة درهم، ويقضي منه ثلاثمائة درهم، فله من الثلاثمائة ثلثها، وهو السدس من الجميع١.

20 - باب الوصية للمُكاتَب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرَّة، فأوصت له عند موتها بوصيّة، فقال أهل الميراث لا نجيز وصيّتها له، إنّه مكاتب لم يُعتَق، ولا يرث، فقضى بأنّه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه .

وقضى (علیه السلام) في مكاتب أوصى له بوصيّة وقد قضى نصف ما عليه، فأجاز نصف الوصيّة .

وقضى (علیه السلام) في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصيّة، فأجاز ربع الوصيّة .

وقال (علیه السلام) في رجل حرّ أوصى لمكاتَبةٍ وقد قضت سدس ما كان عليها، فأجاز لها بحساب ما أعتق منها٢.

(١)1- التهذيب 9 ،5 - باب الإقرار في المرض، ح .36 . وكرره برقم 5 من الباب 18 من نفس الجزء من التهذيب بتفاوت في الذيل في الموردين الاستبصار 4، 5 - باب الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين، حد بتفاوت أيضاً.
(٢)2- التهذيب ،8 12 - باب المكاتب، ح 33 بتفاوت قليل وزيادة في آخره، وكرره برقم 24 من الباب 18 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً ، الفقيه ،4 ، 107 - باب الوصية للمكاتب وأم الولد، ح 1 .

:  · /kafi/7/36/