ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن شهادة الأعمى؟ فقال : نعم، إذا أُثْبَتَ١ .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الأعمى ، تجوز شهادته؟ قال: نعم، إذا أَثْبَتَ٢.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن دُرُست عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة الأصمّ في القتل؟ قال : يؤخذ بأوّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني ٣.
249 - باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها
1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل (علیه السلام) قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمُسْفِرَة، إذا عُرفت بعينها، أو حضر من يعرفها، فأمّا إن لا تُعرف بعينها، ولا يحضر من يعرفها، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها ٤.
250 - باب النوادر
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن معاوية بن وهب قال : كان
:
· /kafi/7/438/