Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٣٧

غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرىء مسلم ، ولا تبطل وصيّته ١.

8 - ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلَّ: (ذوَي عَدْلٍ منكم أو آخران من غيركم)؟ قال : فقال : اللّذان منكم مسلمان، واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، قال: فإنّما ذلك، إذا مات الرجل المسلم في أرض غُربة، فيطلب رجلين مسلمين، ليُشْهدهما على وصيّته فلم يجد مسلمَين ، فليشهد على وصيّته رجلَين ذمّيّين من أهل الكتاب مَرْضِيّين عند أصحابهما ٢.

247 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجال فقال : لم أشهِده؟ فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته عدالة فيهما ٣.

2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال ٤ : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما ٥ .

248 - باب شهادة الأعمى والأصَمّ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن

(١)1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 59.
(٢)2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 60 .
(٣)3- التهذيب ،6 ، نفس ،الباب ، ح 75 الفقيه 3 ، 31 - باب الشهادة على الشهادة ، ح 3 بدون قوله في الذيل : عدالة فيهما. وذلك في الكتابين .
(٤)4- أي الآخر.
(٥)5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 74 . الفقيه ،3، نفس ،الباب ، ح 3 بتفاوت وزيادة في آخره. هذا، ويقول المحقق في الشرائع 138/4: «في الشهادة علي الشهادة وهي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء والولادة والاستهلال. ولا تقبل في الحدود، سواء كانت الله محضاً كحد الزنا واللواط والسحق أو مشتركة كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما» .

:  · /kafi/7/437/