2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم تجد غيرهم، جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد ١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : اليهود والنصارى، إذا شهدوا ثمَّ أسلموا، جازت شهادتهم ٢.
4 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن الصبيّ والعبد والنصرانيّ، يشهدون بشهادة، فيسلم النصرانيّ ، أتجوز شهادته؟ قال : نعم ٣.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعدُ، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته ٤.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : (أو آخَرانِ من غيركم ٥) ؟ قال : إذا كان الرجل في أرض غُربة لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة ٦.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن ضريس الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد
:
· /kafi/7/436/