Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٣٦

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم تجد غيرهم، جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد ١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : اليهود والنصارى، إذا شهدوا ثمَّ أسلموا، جازت شهادتهم ٢.

4 - عليُّ ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن الصبيّ والعبد والنصرانيّ، يشهدون بشهادة، فيسلم النصرانيّ ، أتجوز شهادته؟ قال : نعم ٣.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن نصرانيّ أشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعدُ، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته ٤.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : (أو آخَرانِ من غيركم ٥) ؟ قال : إذا كان الرجل في أرض غُربة لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة ٦.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن ضريس الكناسيّ قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال: لا، إلّا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، فإن لم يوجد

(١)1- التهذيب ،6 ، تفس الباب ، ح .57 . وفيه لم يوجد . . . ، بدل . . . لم تجد .. هذا ويقول المحقق في الشرائع 126/4 : «فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالإسلام لا على مؤمن ولا على غيره لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة، نعم، تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها ، ولا يشترط كون الموصي في غربة وباشتراطه رواية صحيحة . . . .».
(٢)2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 63 . الفقيه 3 ، 18 - باب من يجب رد شهادته ومن . . . ، ضمن ح 15 .
(٣)3- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 62 . الاستبصار 3 ، 12 - باب الذي يُستشهد ثم يسلم هل ... ح 2 بتفاوت حيث لا ذكر فيه للصبي والعبد .
(٤)4- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 61 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 1 . هذا ولا خلاف بين أصحابنا فيما تضمنه الحديث من حكم ، وذلك لأن المانع من قبول شهادته هو الكفر وقد زال حسب الفرض ، وكذلك الحكم في الصغير إذا بلغ والفاسق المعلن إذا تاب ولا فرق في الثلاثة بين أن يكونوا قد أقاموا الشهادة قبل زوال المانع فردّت وعدمه.
(٥)5- المائدة/ 106 .
(٦)6- التهذيب 6، 91 - باب البينات، ح 58 .

:  · /kafi/7/436/