Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٣٥

يعلم منه إلّا خيراً، جازت شهادته١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) شهد عنده رجل - وقد قُطعت يده ورجله - بشهادة، فأجاز شهادته، وقد كان تاب و [قد] عرفت توبته ٢.

4 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ليس يصيب أحد حدّاً فيُقام عليه ثمّ يتوب، إلّا جازت شهادته ٣.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تُقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء ويكذِّب نفسه عند الإمام، ويقول : قد افتريتُ على فلانة، ويتوب ممّا قال ٤.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحدود إن تاب، تقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب - وتوبته أن يرجع ممّا قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإنَّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ٥.

246 - باب شهادة أهل المِلَل

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عُبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين ٦.

(١)1- التهذيب 6 نفس الباب ح 25 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 6 .
(٢)2- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 23 . الاستبصار ، نفس الباب ، ح 4 . الفقيه ،3، 18 - باب من يجب رد شهادته ومن ... ، ح 28 .
(٣)3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح24 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 5 .
(٤)4- التهذيب 6 ، نفس الباب ح 22 . وفي ذيله مما قاله الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .
(٥)5- التهذيب 6، 91 - باب البينات ، ح 21 . الاستبصار ،3 ، 20 - باب إن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته ح 2.
(٦)6- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 56 . وفي ذيله : أهل الملل....، بدل : أهل الذمة....

:  · /kafi/7/435/