يعلم منه إلّا خيراً، جازت شهادته١.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) شهد عنده رجل - وقد قُطعت يده ورجله - بشهادة، فأجاز شهادته، وقد كان تاب و [قد] عرفت توبته ٢.
4 - وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ليس يصيب أحد حدّاً فيُقام عليه ثمّ يتوب، إلّا جازت شهادته ٣.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تُقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء ويكذِّب نفسه عند الإمام، ويقول : قد افتريتُ على فلانة، ويتوب ممّا قال ٤.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المحدود إن تاب، تقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب - وتوبته أن يرجع ممّا قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فإنَّ على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك ٥.
246 - باب شهادة أهل المِلَل
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عُبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين ٦.
:
· /kafi/7/435/