عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ ١.
13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ردَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) شهادة السائل الّذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر (علیه السلام) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه أن أُعْطِيَ رَضِيَ وإِن مُنِعَ سَخِطَ ٢.
14 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (علیه السلام) قال : سألته عن السائل الّذي يسأل في كفّه، هل تُقبل شهادته؟ فقال : كان أبي (علیه السلام) لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه ٣.
245 - باب شهادة القاذف والمحدود
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: سألت با عبد الله (علیه السلام) عن القاذف بعد ما يُقام عليه الحدّ، ما توبته؟ قال : يكذّب نفسه، قلت: أرأيت إن أكْذَبَ نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال : نعم ٤.
2 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد؛ وحمّاد، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيُجلد حدّاً، ثمَّ يتوب، ولا يعلم منه إلّا خيراً ، أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يُقال عندكم؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم
:
· /kafi/7/434/