7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة ،فَحَاش ولا ذي مخزية في الدين ١.
8 - محمّد بن بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن إبراهيم بن محمّد الأشعريّ عن عُبيد بن زرارة، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا لَحَدَدْتُهُم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته، ولا يؤمُّ الناس٢.
9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ، عن العلاء بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا تُقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين، يقول: لا والله ، وبلى والله مات والله ،شاه وقتل والله شاه ، وما مات وما قتل ٣.
10 - وبهذا الإسناد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا تُقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنّه قتل راحلته وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملّاح؟ قال : فقال: وما بأس بهم تُقبل شهادتهم إذا كانوا صُلَحاء ٤.
11 - وبهذا الإسناد، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يُصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصّلاة الأجر، ولا تُقبل شهادته٥.
12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن
:
· /kafi/7/433/