Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٣١

شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل، مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع (علیه السلام): إذا شهد معه آخر عَدْلٌ فعلى المدّعي يمين . وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميت، أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقّع (علیه السلام): نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، من بعد يمين١ .

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ : عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يجيز شهادة الأجير ٢.

244 - باب ما يُرد من الشُهُود

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما يُرَدّ من الشهود؟ قال: فقال : الظنين والمتّهم قال قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين ٣.

2 - عنه ، عن عبد الله بن مسکان ، عن سليمان بن خالد، قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الّذي يُرَدُّ من الشهود فقال : الظنّين والخصم قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال: فقال: كلّ هذا يدخل في الظنين٤.

(١)1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 31 . الفقيه ،3، 33 - باب شهادة الوصي للميت وعليه دين، ح 1 . ولعله أوجب اليمين في المسألة الأولى ربما للاستظهار والاحتياط، إلا إذا كان هنالك سقط في الرواية بحيث تصبح هكذا : . . . إذا شهد معه آخر عدل (وإلا) فعلى المدعي اليمين. وأما إيجاب اليمين على المدعي في المسألة الأخيرة فلأن الدعوى من قبل الوصي على الميت لا للميت.
(٢)2- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 29 . الاستبصار ،3، 15 - باب شهادة الأجير، ح 1 . يقول المحقق في الشرائع 4/ 130 : «تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له، لكن برفع التهمة تمسكهما بالأمانة» . هذا وقد قال الشيخ بعد إيراده هذا الخبر في الاستبصار : «هذا الخبر وإن كان عاماً في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقاً، فينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيراً لمن هو أجيرله، فأما لغيره، أو له بعد مفارقته له، فلا بأس بها على كل حال» .
(٣)3- التهذيب 6، 91 - باب البينات ح .6 . وفيه كل ذلك...
(٤)4- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح . وفيه كل هؤلاء... والمشهور بين الأصحاب عدم قبول شهادة الخصم على خصمه إذا كانت العداوة لأمر دنيوي، وقبول شهادته له إذا لم تتناف خصومته مع العدالة. والظنين : هو الحقير، والقليل، ومن كثر سوء ظنّه بالناس، أو كثر سوء ظن الناس به بحيث أصبح مرذولاً متهماً فيما يقول أو يفعل .

:  · /kafi/7/431/