شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل، مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع (علیه السلام): إذا شهد معه آخر عَدْلٌ فعلى المدّعي يمين . وكتب: أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغير أو كبير بحقّ له على الميت، أو على غيره، وهو القابض للوارث الصغير، وليس للكبير بقابض؟ فوقّع (علیه السلام): نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عَدْل؟ فوقّع (علیه السلام) : نعم، من بعد يمين١ .
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميريّ : عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يجيز شهادة الأجير ٢.
244 - باب ما يُرد من الشُهُود
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : ما يُرَدّ من الشهود؟ قال: فقال : الظنين والمتّهم قال قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين ٣.
2 - عنه ، عن عبد الله بن مسکان ، عن سليمان بن خالد، قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الّذي يُرَدُّ من الشهود فقال : الظنّين والخصم قال : قلت : فالفاسق والخائن؟ قال: فقال: كلّ هذا يدخل في الظنين٤.
:
· /kafi/7/431/