2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده والأخ لأخيه ؟ فقال : تجوز.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده، والأخ لأخيه ١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - أو٢ قال : سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب يشهد لابنه ، أو الأخ لأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك، إذا كان خَيراً جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه ٣.
243 - باب شهادة الشريك والأجير والوصيّ
1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ثلاثة شركاء، شهد اثنان على واحد ؟ قال : لا يجوز شهادتهما .
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رفقة كانوا في طريق، فقُطع عليهم الطريق، فأخذوا اللّصوص فشهد بعضهم لبعض؟ قال : لا تُقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللّصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم .٤ .
3 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن٥ إلى أبي محمّد (علیه السلام) : هل تُقبل
:
· /kafi/7/430/