Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٣٠

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: سألته عن شهادة الوالد لولده، والولد لوالده والأخ لأخيه ؟ فقال : تجوز.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده، والأخ لأخيه ١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - أو٢ قال : سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب يشهد لابنه ، أو الأخ لأخيه ؟ قال : لا بأس بذلك، إذا كان خَيراً جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه ٣.

243 - باب شهادة الشريك والأجير والوصيّ

1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن ثلاثة شركاء، شهد اثنان على واحد ؟ قال : لا يجوز شهادتهما .

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رفقة كانوا في طريق، فقُطع عليهم الطريق، فأخذوا اللّصوص فشهد بعضهم لبعض؟ قال : لا تُقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللّصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم .٤ .

3 - محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن٥ إلى أبي محمّد (علیه السلام) : هل تُقبل

(١)1- التهذيب 6، نفس الباب، ح 35 .
(٢)2- الترديد من الراوي .
(٣)3- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 36 وليس فيه : أو الأب يشهد لابنه الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 5 بتفاوت . هذا ويقول المحقق في الشرائع 130/4 : «الثالثة : النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده وعليه ، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه، وفي قبول شهادة الولد على والده ،خلاف والمنع أظهر، سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد...».
(٤)4- التهذيب 6، 91 - باب البينات ، ح 30 الفقيه ،3، 18 - باب من يجب ردّ شهادته ومن ... ، ح 3 بتفاوت يسير .
(٥)5- هو الصفّار.

:  · /kafi/7/430/