شهادتها في رُبع ميراث الغلام ١.
13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه ٢.
241 - باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرُها٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - أو ٤ قال : سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خَيّراً جازت شهادته لامرأته ٥.
242 - باب هادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده، والأخ لأخيه؟ قال : فقال : تجوز ٦.
:
· /kafi/7/429/