Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٢٩

شهادتها في رُبع ميراث الغلام ١.

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه ٢.

241 - باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرُها٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) - أو ٤ قال : سأله بعض أصحابنا - عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خَيّراً جازت شهادته لامرأته ٥.

242 - باب هادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده، والأخ لأخيه؟ قال : فقال : تجوز ٦.

(١)1- التهذيب ،6 نفس الباب ح ،125 . الاستبصار ،3 نفس الباب ، ح 24 . الفقيه ،3، 18 - باب من يجب رد شهادته ومن . . . ، ح 36 .
(٢)2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 126 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 25 .
(٣)3- التهذيب 6، 91 - باب البينات، ح 32 . يقول المحقق في الشرائع 4 / 130 :« وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها مع غيرها من أهل العدالة، ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة، ولا وجه له ، ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج من أن تجذبه دواعي الرغبة والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين، وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية...».
(٤)4- الترديد من الراوي .
(٥)5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 33 الفقيه ،3، 18 - باب من يجب ردّ شهادته ومن . ، ح 5 بتفاوت وزيادة.
(٦)6- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 37 .

:  · /kafi/7/429/