النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان ؛ وقال تجوز شهادة النساء وحدهنَّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ١.
9 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن شهادة النساء، تجوز في النكاح ؟ قال : نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال : وقال عليُّ (علیه السلام): تجوز شهادة النساء في الرَّجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟
قال : لا ٢.
10 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة بحضرها الموت وليس عندها إلّا امرأة، أتجوز شهادتها، أم لا تجوز؟ فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس والعُذْرَة ٣.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الحارثي قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهنَّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة، ولا تجوز شهادتهنَّ في الرَّجم ٤.
12 - ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاماً ، ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة الّتي قبلتها أنّه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض، ثمَّ مات؟ قال: على الإمام أن يجيز
:
· /kafi/7/428/