Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٢٧

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدَّم، غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة١ .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق، أو في رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنَّ ،رجل، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، وتجوز شهادتهنَّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهنَّ في الطلاق، ولا في الدَّم ٢.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء، تجوز شهادتهنَّ ؟ قال : فقال: نعم، في العُذْرَة والنفساء .

7 - يونس، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : تجوز شهادة النساء في العُذرة، وكلّ عيب لايراه الرجال ٣.

8- عنه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا تجوز شهادة

(١)1- التهذيب 6 ، 91 - باب البينات ، ح 109 . الاستبصار ،3 ، 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما . .. ، ح 4 . هذا وفيما يكون لشهادة المرأة دخالة في ثبوته على نحو الاختصار الزنا خاصة، ويثبت بثلاثة رجال وامرأتين، وبرجلين وأربع نساء، غير إن الأخير لا يثبت به الرجم ويثبت به الجلد. وفي العتق والنكاح والقصاص تردد فيه المحقق، واستظهر الثبوت بالشاهد والمرأتين ويثبت عندنا بشاهد وامرأتين الديون والأموال وعقود المعاوضات، والجناية التي توجب الدية، وتردد بعض فقهائنا في الوقف وإن استظهر ثبوته أيضاً بشاهد وامرأتين . ويثبت عندنا بالنساء منفردات ومنضمات الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة، واختلف أصحابنا في ثبوت الرّضاع بشهادة النساء منفردات واستقرب بعضهم الجواز. كما تقبل شهادة امرأتين ورجل في الديون والأموال، و شهادة امرأتين مع يمين ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولو كثرن كما تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وهو ما عبر عنه في الحديث بالمنفوس)، وفي ربع الوصية. وفي كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع .
(٢)2- التهذيب ،6 نفس الباب ، ح 110 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 5 الفقيه ،3، 18 - باب من يجب ردّ شهادته ومن ...، ح 29 بتفاوت .
(٣)3- التهذيب 6، نفس الباب، ح 137 بتفاوت يسير .

:  · /kafi/7/427/