4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدَّم، غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة١ .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) قال : قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق، أو في رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنَّ ،رجل، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح إذا كان معهنَّ رجل، وتجوز شهادتهنَّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهنَّ في الطلاق، ولا في الدَّم ٢.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال: سألته عن النساء، تجوز شهادتهنَّ ؟ قال : فقال: نعم، في العُذْرَة والنفساء .
7 - يونس، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : تجوز شهادة النساء في العُذرة، وكلّ عيب لايراه الرجال ٣.
8- عنه ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : لا تجوز شهادة
:
· /kafi/7/427/