3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد [ابن معاوية ] عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك لفلان ١.
240 - باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج؛ ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل ؛ هل تقبل شهادة النساء في النكاح؟ فقال: تجوز، إذا كان معهنَّ رجل، وكان عليّ (علیه السلام) يقول : لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء الرجل في الدَّين؟ قال : نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال : تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء [ في الدَّين و] في المنفوس والعُذْرَة، وحدَّثني من سمعه يحدّث أنَّ أباه أخبره أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أجاز شهادة النساء في الدَّين مع يمين الطالب، يحلف بالله أنَّ حقّه
لَحَقِّ٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة، لم يجز في الرجم ٤.
:
· /kafi/7/426/