Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٢٦

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد [ابن معاوية ] عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك لفلان ١.

240 - باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج؛ ومحمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل ؛ هل تقبل شهادة النساء في النكاح؟ فقال: تجوز، إذا كان معهنَّ رجل، وكان عليّ (علیه السلام) يقول : لا أجيزها في الطلاق، قلت: تجوز شهادة النساء الرجل في الدَّين؟ قال : نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال : تجوز شهادة الواحدة، وقال: تجوز شهادة النساء [ في الدَّين و] في المنفوس والعُذْرَة، وحدَّثني من سمعه يحدّث أنَّ أباه أخبره أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أجاز شهادة النساء في الدَّين مع يمين الطالب، يحلف بالله أنَّ حقّه

لَحَقِّ٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة، لم يجز في الرجم ٤.

(١)1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 40 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 . والمقصود بفلان عمر بن الخطاب كما صرحت به الرواية السابقة .
(٢)2- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 116 . الاستبصار ،3، 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ح 14 . وفي ذيله : لا يطل ... أي لا يذهب هدراً ولا يثأر له .
(٣)3- التهذيب 6 ، نفس ،الباب ، ح 128 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب ، ح 27 . الفقيه ،3، 18 - باب من يجب رد شهادته ومن ... ح 30 وقد روى بعض الحديث ونصه : وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة القابلة في الولادة؟ قال تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة .
(٤)4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 108 بتفاوت . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 5 بتفاوت يسير الفقيه 3، نفس الباب ، ح 29 .

:  · /kafi/7/426/