Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٢٥

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : في الصبيّ، يشهد على الشهادة؟ قال : إن عَقِلَه حين يدرك أنّه حقٌّ ، جازت شهادته ١ .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إنَّ شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار، جازت إذا كبروا ما لم ينسَوها ٢.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصبيّ ، هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأوَّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني ٣.

239 - باب شهادة المماليك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عَدلاً ٤.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن خالد؛ والحسين بن سعيد، جميعاً عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شهادة المملوك ؟ قال : إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة، إنَّ أَوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب، وذلك أنّه تقدّم إليه مملوك في شهادة، فقال: إن أقمتُ الشهادة تخوَّفت على نفسي، وإن كتمتها ، أثِمْتُ بربّي، فقال هات شهادتك، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك ٥.

(١)1- راجع المصدر السابق .
(٢)2- راجع المصدر السابق .
(٣)3- راجع المصدر السابق .
(٤)4- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 39 . الاستبصار ،3 ، 11 - باب شهادة المملوك ، ح 2 .
(٥)5- التهذيب 6 ، 91 - باب البينات، ح 38 . الاستبصار ،3 ، 11 - باب شهادة المملوك ، ح 1 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 131/4 :« قيل : لا تقبل شهادة المملوك أصلاً ، وقيل : تقبل مطلقاً، وقيل: تقبل إلا على مولاه، ومنهم من عكس، والأشهر القبول إلا على المولى، ولو أعتق قبلت شهادته وعلى مولاه، وكذا حكم المدير والمكاتب المشروط، أما المطلق إذا أدّى من مكاتبته شيئاً، قال في النهاية : تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه، وفيه تردد أقر به المنع» .

:  · /kafi/7/425/