Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٢٤

عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقُّ، فيجحده حقّه، ويحلف أنّه ليس عليه شيء، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة، يجوز لنا إحياء حقّه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه؟ فقال: لا يجوز ذلك لعلّة التدليس ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته ، قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل ،مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم أنّه ليس عنده، ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بينة ، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه، حتّى ييسر الله له ، وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر ، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال : لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه ٢.

238 - باب شهادة الصبيان

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين ، قال : قلت : ويجوز أمرء ؟ قال : فقال : إنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين، جاز أمره، وجازت شهادته ٣.

2 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): يجوز شهادة الصبيان؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه ٤.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن شهادة الصبي ؟ قال : فقال : لا ، إلّا في القتل، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني٥.

(١)1- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 99 بتفاوت يسير الفقيه ،3، 34 - باب النهي عن إحياء الحق بشهادات الزور، ح 1 بتفاوت يسير .
(٢)2- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 98 .
(٣)3- التهذيب 6، 91 - باب البينات، ح 49 .
(٤)4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 50 و 51 و 52 و 53 و 54 . وروى الرابع في الفقيه 3 ، 18 - باب من يجب رد شهادته و . . . ، صدر ح 15 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 4 / 125 : «.... فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفاً . وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً، وهو متروك، واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل، فروى جميل عن أبي عبد الله (علیه السلام) : «تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ومثله روی محمد بن حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. وقال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا (بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة)، إذا اجتمعوا على (لعب) مباح . والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة ، بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح، تمسكاً بموضع الوفاق» .
(٥)5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 50 و 51 و 52 و 53 و 54 . وروى الرابع في الفقيه 3 ، 18 - باب من يجب رد شهادته و . . . ، صدر ح 15 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 4 / 125 : «.... فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفاً . وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً، وهو متروك، واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل، فروى جميل عن أبي عبد الله (علیه السلام) : «تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم ومثله روی محمد بن حمران عن أبي عبد الله (علیه السلام) وقال الشيخ في النهاية : تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. وقال في الخلاف تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا (بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة)، إذا اجتمعوا على (لعب) مباح . والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة ، بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح، تمسكاً بموضع الوفاق» .

:  · /kafi/7/424/