Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٢٢

6 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال : حدَّثني الثقة، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : إذا شهد لصاحب١ الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز ٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدَّين، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ٣.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يجيز في الدَّيْن شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عَدْل ٤.

236 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليُّ بن محمّد القاساني، جميعاً عن القاسم بن یحیی٥، عن سليمان بن داود ٦ ، عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيتُ شيئاً في يدي رجل، أيجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم، قال الرجل : أشهد أنّه في يده، ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره ؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : أفيحلُّ الشراء منه؟

(١)1- في التهذيب : لطالب . . .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 143 . الاستبصار 3 ، 17 - باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، ح 38 . الفقيه 3 ، 20 - باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدّعي ، ح 1 . هذا وقد أشرنا سابقاً إلى أن الأصحاب رضوان الله عليهم ذهبوا إلى أن شيئاً من حقوق الله تعالى حتى ولو كان مالاً كالزكاة والخمس لا يثبت بشاهد ويمين. وقد حصروا ما يثبت بشاهد ويمين في الديون والأموال كالقرض والقراض والغصب وعقود المعارضات إلا في الوقف فقد تردد ،بعضهم، وإن استظهر ثبوته بذلك كالمحقق في الشرائع . كما ذهبوا إلى ثبوت الديون والأموال بشهادة امرأتين مع يمين وفي النكاح قولان ذكرهما الشهيدان في كتاب القضاء أحدهما : وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا . والثاني : القبول مطلقا نظرا إلى تضمنه المال، قال الشهيد الثاني : «ولا نعلم قائله . وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة والمهر ذهب إليه العلّامة، والأقوى المشهور».
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 144 . الاستبصار ، نفس الباب ، ح 39 الفقيه 3 نفس الباب، ح 2 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 145 . الاستبصار ،3، 18 - باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي، ح1.
(٥)5- هو القاسم بن محمد بن يحيى .
(٦)6- هو المنقري .

:  · /kafi/7/422/