6 - بعض أصحابنا، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال : حدَّثني الثقة، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : إذا شهد لصاحب١ الحقّ امرأتان ويمينه ، فهو جائز ٢.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدَّين، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقّ٣.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يجيز في الدَّيْن شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يكن يجيز في الهلال إلّا شاهدي عَدْل ٤.
236 - باب
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليُّ بن محمّد القاساني، جميعاً عن القاسم بن یحیی٥، عن سليمان بن داود ٦ ، عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال له رجل : أرأيت إذا رأيتُ شيئاً في يدي رجل، أيجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم، قال الرجل : أشهد أنّه في يده، ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره ؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : أفيحلُّ الشراء منه؟
:
· /kafi/7/422/