Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٢١

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقضي بشاهد واحد، مع يمين صاحب الحقّ ١.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: دخل الحَكَم بن عُتيبة وَسَلَمَة بن كُهَيل على أبي جعفر (علیه السلام)، فسألاه عن شاهد ويمين؟ فقال: قضی به رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وقضى به عليُّ (علیه السلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال : وأين وجدتموه خلافَ القرآن؟ فقالا : إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : (وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل منكم ٢ )، فقال لهما أبو جعفر (علیه السلام) : فقوله : (وأشهدوا ذوَيْ عَدْلٍ منكم) ؛ هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويميناً؟ ثمَّ قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان قاعداً في مسجد الكوفة ، فمرَّ به عبد الله بن قفل التميمي٣ ومعه درع ،طلحة ، فقال عليّ (علیه السلام) : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له عبد الله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين؛ فجعل بينه وبينه شريحاً ، فقال عليُّ (علیه السلام) : هذه درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح : هات على ما تقول بيّنة ! ! فأتاه بالحسن (علیه السلام) فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح : هذا شاهد واحد ، فلا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر، فدعى قنبراً، فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ؛ قال : فغضب عليُّ (علیه السلام) فقال : خذوها فإنَّ هذا قضى بجور ثلاث مرَّات، قال: فتحوَّل شريح، ثمَّ قال : لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيتُ بجور ثلاث مرَّات ؟ فقال له : ويلك - أو ٤ ويحك - إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بيّنة، وقد قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): حيثما وجد غلول أخذ بغير بيّنة، فقلتُ: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثمَّ أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتّى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بشهادة واحد ويمين، فهذه ثنتان ، ثمَّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عَدْلاً ؟ ! ثمَّ قال : ويلك - أو ويحك - ، إمام المسلمين يؤمَنُ من أمورهم على ما هو أعظم من هذا ٥.

(١)1- التهذيب 10 نفس الباب، ح148 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 7 .
(٢)2- الطلاق / 2 .
(٣)3- في التهذيب : التيميّ .
(٤)4- الترديد من الراوي في الموضعين .
(٥)5- التهذيب ،10 ، 91 - باب البيّنات، ح 152 . الاستبصار ،3، 18 - باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي ، ح 10 . الفقيه 3، 46 - باب ما يقبل من الدعاوي بغير بينة ، ح 4 بتفاوت وزيادة قليلة في آخره وأخرجه عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام).

:  · /kafi/7/421/