8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك، جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق، وليس الّذي قُطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر ١.
235 - باب شهادة الواحد ويمين المُدّعي
1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كان عليُّ (علیه السلام) يجيز في الدَّين شهادة رجل ويمينَ المدَّعي٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : حدَثني أبي أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قضى بشاهد ويمين ٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصیر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقُّ، وله شاهد واحد؟ قال : فقال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدَّين ٤.
:
· /kafi/7/420/