Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٢٠

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق، فقطع يده، حتّى إذا كان بعد ذلك، جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق، وليس الّذي قُطعت يده، إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرَّمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الآخر ١.

235 - باب شهادة الواحد ويمين المُدّعي

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : كان عليُّ (علیه السلام) يجيز في الدَّين شهادة رجل ويمينَ المدَّعي٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : حدَثني أبي أنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قضى بشاهد ويمين ٣.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصیر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقُّ، وله شاهد واحد؟ قال : فقال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحقّ، وذلك في الدَّين ٤.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 97 .
(٢)2- التهذيب ،10 ، 91 - باب البينات، ح .154 . الاستبصار .3. 18 - باب ما تجوز فيه للشهادة الواحد مع يمين المدعي ، ح 4 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 153 . الاستبصار .3. نفس الباب، ح 5 .
(٤)4- الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 2 . التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 147 .

:  · /kafi/7/420/