Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤١٩

عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهد الزور، ما توبته؟ قال : يؤدّي من المال الّذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخرُ

معه ١ .

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهد الزور ، قال : إن كان الشيء قائماً بعينه رُدَّ على صاحبه، وإن لم يكن قائماً، ضمّن بقدر ما أتلف من مال الرَّجل ٢ .

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أربعة شهدوا على رجل مُحْصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قُتل الرجل؟ قال : إن قال الرابع : أوهمت ضُرب الحدّ ، وغُرّم الدية، وإن قال : تعمّدت، قتل ٣.

5 - ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قُتل، رجع أحدهم عن شهادته؟ قال : فقال : يُقتل الرابع ، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ٤.

6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في

شهادة الزور، إن كان الشيء قائماً بعينه رُدّ على صاحبه، وإلّا ضمّن بقدر ما أتلف من مال الرجل٥ .

7 - ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها ،طلّقها، فتزوَّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق؟ قال : يُضربان الحدَّ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتدُّ ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوّل٦ .

(١)1- التهذيب 10 ، 91 - باب البيّنات ، ح 92 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 91 . الفقيه 3 23 - باب شهادة الزور وما جاء فيها ، ح 1 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح96 . وبمعناه وسند آخر روى في الفقيه ،3، 18 - باب من يجب رد شهادته ومن . . . ، ح 25 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 95 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 93 . وفيه : وإن لم يكن قائماً، بدل: وإلّا...، ح 3 . الفقيه 3 ، 23 - باب شهادة الزور وما....، ح 1 وهو بنفس نص التهذيب.
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 94 الاستبصار 3 ، 21 - باب الشاهدين يشهدان على رجل بطلاق امرأته وهو غائب فيحضر الرجل وينكر الطلاق، ح 1 الفقيه ،3، 175 - باب طلاق المفقود ح ه . هذا وكان الكليني رحمه الله قد ذكر هذا الحديث في الفروع 4 ، كتاب الطلاق باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتد ثم . . . ، ح 4 بتفاوت . قال المجلسي في مرآته 21 / 250 تعليقاً على هذا الخبر: «إعلم أنه اختلف الأصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما، فالمشهور أنه إن كان بعد الدخول لم يضمنا وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الأول ولا يُرَدّ حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما ولا تردّ المرأة إلى الزوج الأول. وذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردّت إلى الأول بعد العدة، وغرم الشاهدان المهر للثاني، واستندا إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد ، وردّ الأكثر الخبر بضعف السند، ومنهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم، وعلى التقادير لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد إنكار الزوج كما هو ظاهر الخبر ، والحدّ محمول على التعزير». وقال المحقق في الشرائع 1 / 144 : «إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا فإن كان بعد الدخول لم يضمنا ، وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة» .

:  · /kafi/7/419/