منصور الخزاعي، عن عليّ بن سويد السائيّ، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : كتب أبي في رسالته إليَّ - وسألته عن الشهادة لهم - : فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين، فيما بينك وبينهم، فإن خفتَ على أخيك ضَيْماً فلا ١.
الحسين بن محمّد، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن إسماعيل بن مهران مثله .
231 - باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهَد عليها ، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت وقال : إذا أشهد لم يكن له إلّا أن يَشْهَدَ٢ .
2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء ،شهد، وإن شاء سَكَتَ٣.
3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال عن العلاء بن رزين، عن عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلّا إذا علم من الظالم، فليشهد، ولا يحلُّ له إلّا أن
يشهد .
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرَّار وغيره، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلّا إذا علم من الظالم فيشهد ، ولا يحلُّ له أن لا يشهد٤.
:
· /kafi/7/416/