Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤١٧

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا سمع الرَّجل الشهادة ولم يُشهد عليها، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت١ .

6 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ؟ فقال : ذلك إليه، إن شاء شهد، وإن شاء لم شهد، فإن شهد بحقّ قد سمعه، وإن لم يشهد فلا شيء عليه، لأنّهما لم يُشهداه ٢.

232 - باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطّه بالشهادة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يُشهدني على الشهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا أذكر شيئاً من الباقي قليلاً ولا كثيراً؟ قال: فقال لي : إذا كان صاحبك ثقةً، ومعك رجل ثقة، فاشهد له ٣.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى : جُعِلْتُ فداك، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشْهَدُ لهم على معرفتي أنَّ اسمي في الكتاب، ولست أذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة على حتّى أذكرها، كان اسمي في الكتاب بخطّي، أو لم يكن؟ فكتب : لا تشهد ٤ .

3- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن حسّان، عن إدريس بن الحسن، عن عليّ بن غياث، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا تَشْهَدَنَّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك ٥.

(١)1- مر برقم 2 من الباب فراجع .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 82 . الفقيه ،3 ، 21 - باب إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد ، ح 1 بتفاوت وفيه إلى قوله : وإن شاء لم يشهد .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 86 . الاستبصار 3، 16 - باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر، ح 4 . الفقيه ،3 32 - باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح .. وفي التهذيبين : معه، بدل: ومعك .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح89 الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .
(٥)5- التهذيب 10 ، 91 - باب البينات، ح 87 بتفاوت. وفي سنده عن علي بدون بن غياث . الفقيه 3 ، 32 - باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح 1 وفي سنده علي بن غراب . الاستبصار ،3، 16 - باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر، ح 1 بتفاوت .

:  · /kafi/7/417/