Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤١٥

4 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (ولا يأبَ الشهداء إذا ما دُعوا) ، قال : قبل الشهادة ١.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني قال : إذا دُعيتَ إلى الشهادة فأَجِبْ ٢.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يأبَ الشهداء أن تجيب حين تُدعى قبلَ الكتاب .

230 - باب كتمان الشهادة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ؛ ومحمّد بن عليّ، عن أبي جميلة عن جابر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بهادم امرىء مسلم ، أو لِيَزْوي٣ مال امرىء مسلم، أتى يوم القيامة ولوجهه ظُلمة مدّ البصر، وفي وجهه كدوح ٤ تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حقَّ لِيُحْيِيَ بها حقَّ امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمَّ قال أبو جعفر (علیه السلام) : ألا ترى أنَّ الله تبارك وتعالى يقول : ٥ (وأقيموا الشهادة الله) ٦ .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (ومن يَكْتُمْها فإنّه آثم قلبه ٧)؟ قال: بعدَ الشهادة ٨.

3 - عدَّةً من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، صدرح 155 . الفقيه 3 ، نفس الباب، صدر ح 2 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 157 .
(٣)3- يزوي : أي يصرف .
(٤)4- أي خدوش، وهو جمع : كَدْح : وهو الخَدش.
(٥)5- الطلاق / 2 .
(٦)6- التهذيب 10 ، 91 - باب البينات ، ح 161 الفقيه 3 ، 22 - باب الامتناع من الشهادة وما . . . ، ح 4 بتفاوت.
(٧)7- البقرة/ 283 .
(٨)8- التهذيب 10 ، نفس الباب ذيل ح 155 الفقيه ،3، نفس الباب، ذيل ح 2 .

:  · /kafi/7/415/