فروع الكافي
7
٤١٢
19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ١، عن السكونيّ ٢، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من اقتُصَّ منه، فهو قتيل القرآن٣.
20 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : البئر جُبار ، والعَجماء جُبار، والمعدن جُبار ٤.
21 - وبهذا الإسناد قال : رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه، فقضى (علیه السلام) أن يُداس بطنه حتى يُحدث في ثيابه، كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية ٥ .
هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات .
(١)1- واسمه الحسين بن يزيد.
(٢)2- واسمه إسماعيل بن أبي زياد .
(٣)3- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص ، ح 16 . قوله (علیه السلام) : فهو قتيل القرآن لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد لأنه وقع بحكم القرآن ، فكأنه قتيل القرآن وعليه الفتوى، ويحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصاً فكان القرآن قتله فعلى القرآن وصاحبه تداركه، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله مرآة المجلسي 24/ 215 .
(٤)4- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها ح 17 . الاستبصار 4 ، 169 - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة ، ح 6. الفقيه 4 ، 50 - باب ما جاء فيمن أحدث بئراً أو . . . ، ح 4 بتفاوت وسند آخر . والجُبار الذي لا غرامة فيه ولا دية له، والعجماء: الدابة . قوله (علیه السلام) : والمعدن جبار أي إذا أصاب العامل فيه فقتله أو جرحه أو إنهار المنجم عليه فمات أو جُرح فلا دية ولا أرش له .
(٥)5- التهذيب 10 ، 22 - باب ديات الأعضاء والجوارح و ...، ح 26 وكرره برقم 15 من الباب 24 من نفس الجزء أيضاً. الفقيه 4 ، 37 - باب ما يجب على من داس بطن . . . ، ح 1 . وقال المحقق في الشرائع 4/ 271 بعد أن ذكر الحكم الذي تضمنته هذه الرواية : «وهي رواية السكوني وفيه ضعف وكذلك قال العلامة في التحرير. وقال الشهيد الثاني في المسالك 504/2 من الطبعة الحجرية : وذهب جماعة إلى الحكومة بضعف مستند ،غيره، وهو الوجه».
:
· /kafi/7/412/