عمر، فبعث إليها فروِّعها، وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة، فأخذها الطلق، فانطلقت إلى بعض الدُّور فولدت غلاماً ، فاستهلَّ الغلام ثمَّ مات، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين، ما عليك هذا من شيء، وقال بعضهم وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن ، فقال لهم أبو الحسن (علیه السلام) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم، ثمَّ قال : عليك ديةُ الصبيّ١.
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتّهما، ألزما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل٢.
13 - محمّد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر؟ فقال: إن كانوا متّهمين ضمنّوا٣.
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً الله تبارك وتعالى، أيُقتَل به؟ فقال : أمّا هؤلاء فيقتلونه به ، ولو رُفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به، قلت : فيبطل دمه ؟ قال : لا ، ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنّما قتله غَضَباً الله عزّ وجلَّ، وللإمام ولدِينِ المسلمين ٤.
15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه،
:
· /kafi/7/409/