4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه رفعه قال : كانت في زمن أمير المؤمنين (علیه السلام) امرأةٌ صِدْقٍ يقال لها أمّ قيّان، فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنين (علیه السلام) فسلّم عليها قال : فرآها مهتمّة١، فقال لها : لي أراك مهتمّة؟ فقالت: مولاة لي دفنتها فَنَبَذَتها الأرض مرتين، فدخلت على أمير المؤمنين (علیه السلام) فأخبرته ، فقال : إنَّ الأرض لَتَقْبَلُ اليهوديّ والنصرانيّ، فمالها، إلّا أن تكون تُعذَّب بعذاب الله ، ثمَّ قال : أمَا إنّه لو أُخِذَت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرَّت ، قال : فأتيت أمّ قيّان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرَّت ؛ فسألت عنها : ما كانت حالها ؟ فقالوا : كانت شديدة الحبّ للرجال، لا تزال قد ولدت فألقت ولدها في التنّور ٢.
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام فإن جاء أولياء المقتول ببيّنة، وإلّا خلّى سبیله٣.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم٤.
7 - عليُّ بن محمّد، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن سليمان، عن سَيف بن عَمِيرة،
(١)1- أي بادية الهَمّ .
(٢)2- الفقيه 4 ، 19 - باب تحريم النساء والأموال بغير حقها و ...، ح 23 بتفاوت وفيه أم قنان...
(٣)3- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 40 ، وكرره بتفاوت برقم 23 من الباب 12 من نفس الجزء، وكذا برقم 5 من الباب 28 من نفس الجزء أيضاً، وفي الأول : عن أبي عبد الله (علیه السلام) إن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) ... الخ . يقول المحقق في الشرائع 227/4 : «إذ انهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته ،تردد ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) إن النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء الأولياء ببينة ثبت وإلا خلى سبيله ، وفي السكوني ضعف».
(٤)4- التهذيب 10 ، 12 - باب البينات على القتل ، ح 22 وفي سنده : عن بعض أصحابه. وفي ذيله : في الدية، بدل: بالدم وكرره بتفاوت برقم 17 من نفس الجزء ايضا الفقيه ،4 ، 71 - باب نوادر الديات، ح10. وقد دل الحديث على إن القصاص يورّث كما يورث المال، عدا من استثني من استيفاء القصاص كالعفو وهم النساء على الأشبه . والزوج والزوجة . يقول المحقق في الشرائع : ويرث القصاص من يرث المال، عدا الزوج والزوجة، فإن لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ، وقيل: لا يرث القصاص إلا العصبة دون الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها، وهو الأظهر ، وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود، وهو الأشبه . وكذا يرث الدية من يرث المال والبحث فيه كالأول غير إن الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات، وإذا كان الولي واحداً جاز له الصادرة . . . . وقيل : يحرم المبادرة ويعزر لو بادره 228/40 .