Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٠٣

8 - النوفليُّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): في جنين البهيمة إذا ضُرِبَت فَأُزْلِقَت عُشْرُ ثَمَنها ١.

9 - أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي، عن أبي الحسن موسى (علیه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في فَرَسین اصطدما فمات ،أحدهما، فضمّن الباقي دية الميّت٢.

227 - باب النوادر

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن يوسف٣، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني (علیه السلام) ؛ ومحمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان ؛ ويونس بن عبد الرحمن :قالا سألنا أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يُغيرون عليهم ليستبيحوا ،أموالهم، ويَسبوا ذراريهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف اللّيل ليغيث القوم الّذين استغاثوا به ، فمر برجل قائم على شفير بئر يستقي منها، فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم، فسقط في البئر فمات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الّذين استغاثوا به، فلمّا انصرف إلى أهله قالوا له : ما صنعت؟ قال : قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسَلِموا ، قالوا له : أشعرت أنَّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ قال : أنا والله ، طرحته ، قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إنّي خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة اللّيل وأنا أخاف الفَوْتَ على القوم الّذين استغاثوا بي فمررت بفلان وهو قائم يستقي في البئر فزحمته ولم أرِد ذلك، فسقط في البئر فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الّذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أمّا إنّه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية

(١)1- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و ...، ح 22 . وكرره برقم 9 من الباب 27 من نفس الجزء أيضاً وفي الموضعين : فألقت . . ، بدل : فأزلقت .
(٢)2- التهذيب 10 ، 25 - باب الحوامل والحمول و . . . ، ح 6 وفيه : في فارسين ... يقول المحقق في الشرائع 4/ 250 : «إذا اصطدم حران فماتا ، فلورثة كل منهما نصف ديته، ويسقط النصف وهو قدر نصيبه لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل ، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم ويقع التقاصّ في الدية» .
(٣)3- في التهذيب : الحسين بن سيف....

:  · /kafi/7/403/