3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي العبّاس قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : من فَقَاً عين دابّة فعليه رُبْعُ ثَمَنِها ١.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) رُفِعَ إليه رجل قتل خنزيراً، فضمّنه قيمته. ورُفِع إليه رجل كسر بربطاً فأبطَلَه٢.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في دية الكلب السّلوقي أربعون درهماً، أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن يَدِيَه لبني جُذيمة٣.
6 - عليُّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن احدهما (علیهما السلام) أنّه قال : دية الكلب السّلوقي أربعون درهماً، جعل ذلك رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ودية كلب الغنم كبش ودية كلب الزّرع جريب من بُرّ، ودية كلب الأهلي قفيز من تراب لأهله٤ .
7 - عليُّ ، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن قتل كلب الصيد قال : يقوّمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط ٥ .
(١)1- التهذيب 10 ، 27 - باب الجنايات على الحيوان، ح 1.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 5. بتفاوت يسير. والبَرْبَط : العُود، معرب بَرِبَط ،بالفارسية، ومعناه صدر الأوز لأنه يشبهه . وإنما ضمنه الخنزير - مع كونه للذمي - لأنه مضمون إذا أتلفه متلف على مستحلّه ، ولم يضمن الآخر البربط لأنه كان المسلم حسب الظاهر فيجب إتلافه لأنه آلة لهو فلو كان لذمي لضمّنه أيضاً . كل ذلك بشرط استتار الذمي في هذه الأمور المحللة عنده المحرمة في شرع الإسلام. وقد نص أصحابنا على ذلك فراجع شرائع الإسلام 286/4 . واللمعة وشرحها للشهيدين 423/2 من الطبعة الحجرية .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 و 7 و 8 . وأورد الأخير برقم 79 من الباب 2 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً وفيه : يغرمه، بدل : يقوّمه...، هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على ضمان إتلاف ما لا يقع عليه الذكاة وهو بعض الكلاب. يقول المحقق في الشرائع 285/4 : «ففي كلب الصيد أربعون درهماً ، ومن الناس من خصه بالسلوقي، وقوفاً على صورة الرواية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كلب الصيد أنه يقوّم، وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط (يعني البستان)، والأول أشهر. وفي كلب الغنم ،كش، وقيل عشرون درهماً، وهي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (علیه السلام)، مع شهرتها ، لكن الأولى أصحُّ طريقاً . وقيل : في كلب الحائط عشرون درهماً، وللأعرف المستند . وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلها شيئاً ». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 423/2 من الطبعة الحجرية .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 و 7 و 8 . وأورد الأخير برقم 79 من الباب 2 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً وفيه : يغرمه، بدل : يقوّمه...، هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على ضمان إتلاف ما لا يقع عليه الذكاة وهو بعض الكلاب. يقول المحقق في الشرائع 285/4 : «ففي كلب الصيد أربعون درهماً ، ومن الناس من خصه بالسلوقي، وقوفاً على صورة الرواية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كلب الصيد أنه يقوّم، وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط (يعني البستان)، والأول أشهر. وفي كلب الغنم ،كش، وقيل عشرون درهماً، وهي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (علیه السلام)، مع شهرتها ، لكن الأولى أصحُّ طريقاً . وقيل : في كلب الحائط عشرون درهماً، وللأعرف المستند . وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلها شيئاً ». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 423/2 من الطبعة الحجرية .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 و 7 و 8 . وأورد الأخير برقم 79 من الباب 2 من الجزء 9 من التهذيب أيضاً وفيه : يغرمه، بدل : يقوّمه...، هذا وقد نص أصحابنا رضوان الله عليهم على ضمان إتلاف ما لا يقع عليه الذكاة وهو بعض الكلاب. يقول المحقق في الشرائع 285/4 : «ففي كلب الصيد أربعون درهماً ، ومن الناس من خصه بالسلوقي، وقوفاً على صورة الرواية، وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) في كلب الصيد أنه يقوّم، وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط (يعني البستان)، والأول أشهر. وفي كلب الغنم ،كش، وقيل عشرون درهماً، وهي رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (علیه السلام)، مع شهرتها ، لكن الأولى أصحُّ طريقاً . وقيل : في كلب الحائط عشرون درهماً، وللأعرف المستند . وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها، ولا يضمن قاتلها شيئاً ». كما يراجع اللمعة وشرحها للشهيدين 423/2 من الطبعة الحجرية .