Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٠١

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار؛ ومحمّد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي، جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (علیه السلام) في اربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم، ثمَّ رجعوا وقالوا قد وهمنا، يلزمون الدية، وإن قالوا : إنّا تعمّدنا قَتَلَ أي الأربعة وليُّ المقتول، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويُجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، ويُجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثمَّ يقتلهم الإمام ؛ وقال في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثمَّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا، ولكن كان غيره، يُلزم نصف دية اليد، ولا تقبل شهادته في الآخر، فإن رجعا جميعاً وقالا : وهمنا، بل كان السّارق فلاناً، الزما دية اليد، ولا تُقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا : إنّا تعمّدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويؤدّي الّذي لم يقطع ربع دية الرّجل على أولياء المقطوع اليد، فإن قال المقطوع الأوّل: لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً، ردَّ دية يد فتقسم بينهما، وتقطع أيديهما١ .

226 - باب فيما يُصاب من البهائم وغيرها من الدوابّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) ، قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في عين قرس فقئت عينها بربع ثمنها يوم فقئت عينها ٢.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) قضى في عين دابّة ربع الثمن ٣.

(١)1- التهذيب 10 ، 28 - باب من الزيادات ، ح 2 . وعليه فتوى الأصحاب أيضاً فراجع شرائع الإسلام للمحقق 143/4 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 27 - باب الجنايات على الحيوان، ح 3 وفيه: ربع...، بدل: بربع... الفقيه 4 ، 71 - باب نوادر الديات، ح 11 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 4. وفي ذيله : ربع الثَمَن . هذا ولم ينص أصحابنا رضوان الله عليهم على تحديدات وتقديرات فيما يتعلق بالتعويض على أعضاء الحيوان فيما لو أتلفها إنسان بجنايته عليها، وإنما نجدهم ينصون على وجوب الأرش عليه فيها، بل صرح بعضهم بأنه لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء البهيمة، بل يرجع فيها إلى الأرش السوقي . يقول المحقق في الشرائع 240/3 : «ولا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي». وقال: «وروي في عين الدابة ربع قيمتها، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب ؛ في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال قيمتها، وكذا كل ما في البدن منه اثنان والرجوع إلى الأرش السوقي أشبه» .

:  · /kafi/7/401/