وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعدُ حَبْسُهُ وأدّبُه.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّه لا يُحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً وقال : ما دون السّمحاق١ أجر الطّبيب سوى الدية٢.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً ٣.
225 - باب
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يُجامعها ، فَيُرْجَم ، ثمَّ يرجع واحد منهم ؟ قال : يغرم ربع الدّية إذا قال : شُبّه عليَّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غُرما نصف الدية، وإن رجعوا جميعاً وقالوا : شُبِّهَ علينا غرّموا الدية، وإن قالوا : شهدنا بالزُّور، قُتلوا جميعاً ٤.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قُتل الرَّجل؟ قال : إن قال الرابع وهمت ضُرب الحدّ وغُرّم الدية، وإن قال : تعمّدت، قُتل ٥.
3- ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي :قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قُتِل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال : يُقتل الرابع، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ٦.
:
· /kafi/7/400/