Misbah Library
فروع الكافي 7 ٤٠٠

وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعدُ حَبْسُهُ وأدّبُه.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّه لا يُحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً وقال : ما دون السّمحاق١ أجر الطّبيب سوى الدية٢.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً ٣.

225 - باب

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يُجامعها ، فَيُرْجَم ، ثمَّ يرجع واحد منهم ؟ قال : يغرم ربع الدّية إذا قال : شُبّه عليَّ ، فإن رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غُرما نصف الدية، وإن رجعوا جميعاً وقالوا : شُبِّهَ علينا غرّموا الدية، وإن قالوا : شهدنا بالزُّور، قُتلوا جميعاً ٤.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قُتل الرَّجل؟ قال : إن قال الرابع وهمت ضُرب الحدّ وغُرّم الدية، وإن قال : تعمّدت، قُتل ٥.

3- ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي :قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قُتِل رجع أحدهم عن شهادته؟ قال: فقال : يُقتل الرابع، ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ٦.

(١)1- السمحاق: هي التي تبلغ السمحاقة : وهي جلدة تغشي العظم .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 9 .
(٣)3- التهذيب 10 ، 12 - باب البينات على القتل ، ح 10 ، الاستبصار 4 ، 152 - باب أنه لا يجب على العاقلة عمد ولا . . . ح 1 وفيهما لا تضمن العاقلة ... الخ . الفقيه ،4 ، 33 - باب العاقلة ، ح ه . ونصّه كنصّ لتهذيبين.
(٤)4- التهذيب 10 ، 28 - باب من الزيادات ح 4 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 3 .
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 1. وعليه فتوى الأصحاب، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 143/4 .

:  · /kafi/7/400/