رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت، قال: فسأل عنه أمير المؤمنين (علیه السلام) فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة قال فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا وحليته كذا وكذا ، قتل رجلاً من المسلمين خطأ، فذكر أنّه رجل من بعد، فإنَّ فلان بن فلان، الموصل وأنَّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان، وحليته كذا وكذا، فإذا ورد عليك إنَّ شاء الله وقرأت كتابي، فافحص عن أمره وسَل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين، فاجمعهم إليك، ثمَّ ،انظر، فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته، فألزمه الدية وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمّه في النسب سواء، ففض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمّه من الرجال المدركين المسلمين، ثمَّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، واجعل على قرابته من قبل أمّه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قِبَل أبيه، ففض الدية علي قرابته من قِبَل أمّه من الرّجال المدركين المسلمين، ثمَّ خذهم بها واستأدِهِمْ الدية في ثلاث سنين، فإن لم يكن له قرابة من قبل أُمّه ولا قرابة من قبل أبيه ، ففض الدية على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشأ ولا تدخلنَّ فيهم غيرهم من أهل البلد، ثمَّ استَادِ ذلك منهم في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجماً حتّى تستوفيه إن شاء الله ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها، وكان مبطلا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله، فأنا وليه والمؤدّي عنه ولا أبطل دم امرىء مسلم ١ .
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمداً، ثُمَّ هرب القاتل فلم يُقدر عليه؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، فإن لم يكن له قرابة، وَدَاهُ الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرىء مسلم ٢.
:
· /kafi/7/399/