يبطل دم امرىء مسلم ١.
9 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال، ومُحمّد بن عيسى، عن يونس، جميعاً عن الرضا (علیه السلام) ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد الله بن أيّوب عن أبي عمرو المتطبّب قال : عرضت على أبي عبد الله (علیه السلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (علیه السلام) في الديات، فممّا أفتى به، أفتى في الجسد وجعله فرائض : النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغَنَن والبحح والشلل من اليدين والرجلين ثمَّ جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة، جعل في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس عملى الخطأ خمسة وعشرين رجلاً، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار، سنّة ،نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستّة نفر، والقسامة في النّفس والسّمع والبصر والعقل والصّوت من الغَنَن والبَحَح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستّة أجزاء الرجل.
تفسير ذلك ٢ : إذا أصيب الرّجل من هذه الأجزاء الستّة وقيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك، حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره ، حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره ، حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره، حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره ، حلف هو وحلف معه أربعة نفر. وإن كان بصره كلّ ، حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه، ضوعفت عليه الأيمان ، فإن كان سدس بصره حلف مرَّة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرَّتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرّات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرَّات، وإن كان خمسة أسداس، حلف خمس مرَّات، وإن كان كلّه، حلف ستّة مرَّات، ثمَّ يعطى ٣.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : في القَسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله ٤.
:
· /kafi/7/397/