جُعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس، لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد، خاف ذلك، وامتنع من القتل ١.
6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ الله عزّ وجلَّ حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أنّ البيّنة على المدَّعي واليمين على المدّعى عليه، وحكم في دمائكم أنَّ البيّنة على من ادُّعي عليه واليمين من ادَّعى، لكيلا يبطل دم امرىء مسلم .
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السلام) : سألني ابن شِبْرِمَة : ما تقول في القَسَامة في الدم؟ فأجبته بما صنع النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) ، فقال : أرأيت لو أنَّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) لم يصنع هكذا، كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: أمّا ما صنع النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقد أخبرتك به ، وأمّا ما لم يصنع فلا علم لي به ٢.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القسامة ، أين كان بدؤها؟ قال : كان من قبل رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، لمّا كان بعد فتح خيبر، تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشخطاً في دمه قتيلاً، فجاءت الأنصار إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالت : يا رسول الله ، قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنّهم قتلوه، قالوا : يا رسول الله ، كيف نقسم على ما لم نره؟ قال : فيقسم اليهود فقالوا : يا رسول الله ، من يصدّق اليهود ؟ ! فقال : أنا إذا أدي صاحبكم ، فقلت له : كيف الحكم ؟ فقال : إن الله عزّ وجلَّ حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق النّاس، لتعظيمه الدّماء، لو أنَّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر، لم يكن اليمين للمدَّعي ، وكانت اليمين على المدّعى عليه، فإذا أدّعى الرَّجل على القوم بالدَّم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدَّعي الدّم قبل المدّعى عليهم ، فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين رجلاً يحلفون أن فلاناً قتل فلاناً فيدفع إليهم الّذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدية، وإن لم يُقسموا، فإنَّ على الّذين اعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له ،قاتلاً فإن فعلوا، أدّى أهل القرية الّذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أدّيت دِيتُهُ من بيت المال، فإنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) يقول : لا
:
· /kafi/7/396/