الأنصار يصيبان من الثمار، فتفرَّقا ، فوُجد أحدهما ميتاً ، فقال أصحابه لرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إنّما قتل صاحبنا اليهودُ ، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) تحلف اليهود فقالوا يا رسول الله ، كيف نحلف اليهود على أخينا وهم قوم كفّار ؟ قال : فاحلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لم نعلم ولم شهد؟ قال : فَوَداه النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) من عنده قال : قلت : كيف كانت القسامة ؟ قال : فقال : أما إنّها حقّ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً، وإنّما القسامة حَوْطٌ يُحاط به الناس١.
3 - عنه ، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القَسَامة ، هل جرت فيها سُنّة؟ قال: فذكر مثل حديث ابن سنان، قال: وفي حديثه : هي حقّ، وهي مكتوبة عندنا .
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن القسامة ؟ فقال : الحقوق كلّها ؛ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه، إلّا في الدم خاصّة ، فإنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بينما هو بخيبر، إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الأنصار : إنَّ فلاناً اليهوديّ قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) للطالبين : أقيموا رَجُلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيدوه برمته فقالوا : يا رسول الله ، ما عندنا شاهدان من غيرنا، وإنا لنكره أن نُقْسِمَ على ما لم نره، فَوَداه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) من عنده، وقال: إنّما حقن دماء المسلمين بالقَسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكف عن قتله، وإلّا حلف المدعى عليه قَسَامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يُقسم المُدَّعون ٢.
5 - ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القَسَامة ؟ فقال : هي حقٌّ، إنَّ رجلاً من الأنصار وُجد قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فأتوا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالوا : يا رسول الله إنّا وجدنا رجلاً منّا قتيلاً في قليب من قلب اليهود، فقال: ائتوني بشاهدين من ،غيركم قالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول الله، وكيف نقسم على ما لم نره؟ قال : فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله ، وكيف نرضى باليهود، وما فيهم من الشرك أعظم، فَوَداه رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، قال زرارة : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إنّما
:
· /kafi/7/395/