Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٩٤

221 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما (علیه السلام) قال : أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتّى رأى أنّه قد قتله، فحُمل إلى منزله فوجدوا به رَمَقاً، فعالجوه فبرا، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوَّل ، فقال : أنت قاتل أخي ، ولي أن أقتلك ، فقال : قد قتلتني مرَّة، فانطلق به إلى عمر، فأمره بقتله، فخرج وهو يقول : والله قتلتني مرَّة، فمرُّوا على أمير المؤمنين (علیه السلام) فأخبره خبره، فقال: لا تَعْجَلْ حتّى أخرج إليك، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال : يقتصُّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به، ثمَّ يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه، فعفا عنه ، وتَتَارَكا ١.

222 - باب القَسَامة

القَسَامة٢

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته . عن القَسَامة ، كيف كانت؟ فقال : هي حقٌّ، وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناسُ بعضهم بعضاً ، ثمَّ لم يكن شيء، وإنّما القَسَامة نجاة للناس.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال :سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن القَسَامة، هل جرت فيها سنة؟ قال: فقال: نعم، خرج رجلان من

(١)1- التهذيب 10 ، 24 - باب القصاص ، ح 13 . الفقيه 4 ، 71 - باب نوادر الديات، ح 14 .
(٢)2- القسامة - في اصطلاح الفقهاء - : اسم للأيمان تقسم على أولياء الدم، وهي في العمد خمسون يميناً، إن كان له قوم حلف كل واحد يميناً إذا كانوا عدد القسامة، وإن نقصوا عنه كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة، وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً، ومن الأصحاب من سوى بينهما وهو أوثق بالحكم والتفصيل أظهر بالمذهب، ولو كان المدّعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس والعشرون في الخطأ ... ولو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو كان له إحلاف المنكر خمسين يميناً إن لم يكن له قسامة من قومه، وإن كان له قوم كان كأحدهم ، ولو امتنع عن القسامة، ولم يكن له من يقسم العدمهم أو لامتناعهم ألزم الدعوى وقيل : له رد اليمين على المدعي ... ويشترط في القسامة علم المقسم، ولا يكفي الظن، ... ويشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول والرفع في نسبتهما بما يزيل الاحتمال، وذكر الانفراد أو الشركة ونوع القتل ...» راجع شرائع الإسلام للمحقق 224/4 وما بعدها .

:  · /kafi/7/394/