عنهما بعض الأولياء دُرىء عنهما القتل، وطُرح عنهما من الدية بقدر حصّة من عَفى وأدَّیا الباقي من أموالهما إلى الّذي لم يَعْفُ ؛ وقال : عفو كلّ ذي سهم جائز ١.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلين عمداً، ولهما أولياء، فَعَفى أولياء أحدهما وأبى الآخرون؟ قال: فقال : يقتل الّذي لم يَعْفُ، وإن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوا، قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : فرجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليّان، فَعَفى أحد الوليّين؟ قال : فقال : إذا عَفَى بعض الأولياء، درى عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عَفَى، وأدَّيا الباقي من أموالهما إلى الّذين لم يعفوا ٢.
219 - باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجلَّ : (فمن تصدَّق به فهو كفّارة له) ٣؟ فقال : يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عَفَى . وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ: (فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ٤)؟ قال : ينبغي للّذي له الحقَّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للّذي عليه الحقّ أن لا يَمْطُلَ أخاه إذا قدر على ما يعطيه، ويؤدّي إليه بإحسان قال وسألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) ٥؟ فقال : هو الرَّجل يقبل الدية، أو يعفو، أو يصالح ، ثمَّ يعتدي فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلَّ ٦.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ : (فمن تصدَّق به فهو
:
· /kafi/7/392/