Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٩١

3 - ابن محبوب، عن أبي ولّاد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قُتل وله أولاد صغار وكبار، أرأيت إن عَفى الأولاد الكبار؟ قال: فقال : لا يُقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم، فإذا كَبُرَ الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية ١.

4 - ابن محبوب، عن عليُّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قُتل وله أخ في دار الهجرة، وله أخ في دار البَدو ولم يهاجر ، أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يَقْتُلَ ، أَلَهُ ذلك؟ ليس للبدوي أن يقتل مهاجريّاً حتّى يهاجر ، قال : وإذا عَفى المهاجريُّ ، فإنَّ عفوه ،جائز ، قلت : فللبدويّ من الميراث شيءٌ؟ قال : أمّا الميراث فله حظّه من دية أخيه إن أُخِذَت ٢.

5 - أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن محمّد بن الوليد، عن أَبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ليس للنساء عَفْوٌ ولا قَوَد ٣.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن عَفى من ذي سهم، فإنَّ عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفى أحدهم قال يعطي بقيّتهم الدية، ويرفع عنهم بحصّة الّذي عَفى٤ .

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلين قتلا رجلاً عمداً وله وليّان فَعَفى أحد الوليّين؟ فقال : إذا عَفى

(١)1- التهذيب 10، نفس الباب، ح4. الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 8 بتفاوت فيهما. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح3 . والذي يظهر من كلمات أصحابنا أنه لو كان في جملة الأولياء صغار فيجوز للكبار أن يستوفوا القصاص بشرط ضمانهم حصص الصغار من الدية. ونقل عن الشيخ أنه يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير لو انحصرت الولاية به ، وهذا مشكل على رأي المحقق كما صرح به في الشرائع 230/4 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح.6 . وذكره أيضاً برقم 14 من الباب 40 من الجزء 9 من التهذيب. الفقيه 4 ، 163 - باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث ، ح 5 بتفاوت قليل.
(٣)3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 7 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 8 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .

:  · /kafi/7/391/