217 - باب آخر منه
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرَّجل يوجد قتيلاً في القرية أو بين قريتين؟ فقال: يُقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضُمِّنت ١.
عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله ٢.
218 - باب الرجل يُقتل وله وليّان أو أكثر، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية، وبعض يريد القتل
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل قُتل وله وليّان، فَعَفى أحدهما وأبى الآخر أن يعفو؟ قال: إن أراد الّذي لم يَعْفُ أن يقتل، قَتَلَ، وردَّ نصف الدية على أولياء المقتول المُقاد منه ٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قُتل وله أمُّ وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أعفو وقالت الأمّ : أنا أريد أن آخذ الدية؟ قال : فقال : فليُعْطِ الابن أمّ المقتول السُّدُسَ من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الّذي عفا، ولْيَقْتُلْهُ ٤.
:
· /kafi/7/390/