Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٩٠

217 - باب آخر منه

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرَّجل يوجد قتيلاً في القرية أو بين قريتين؟ فقال: يُقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضُمِّنت ١.

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله ٢.

218 - باب الرجل يُقتل وله وليّان أو أكثر، فيعفو أحدهم أو يقبل الدية، وبعض يريد القتل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل قُتل وله وليّان، فَعَفى أحدهما وأبى الآخر أن يعفو؟ قال: إن أراد الّذي لم يَعْفُ أن يقتل، قَتَلَ، وردَّ نصف الدية على أولياء المقتول المُقاد منه ٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قُتل وله أمُّ وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أعفو وقالت الأمّ : أنا أريد أن آخذ الدية؟ قال : فقال : فليُعْطِ الابن أمّ المقتول السُّدُسَ من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الّذي عفا، ولْيَقْتُلْهُ ٤.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 10 . الاستبصار 4 ، 163 - باب المقتول يوجد في قبيلة أو قريه ، ح 1 . الفقيه 4 ، 20 - باب القسامة، ح 6 . قال المحقق في الشرائع 222/4 : «ولو وجد أي القتيل بين قريتين فاللوث لأقربهما إليه، ومع التساوي في القرب فهما في اللوث سواء» وقد فسّر اللّوث بأنه إمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كالشاهد ولو واحداً، وقد نقل صاحب الغنية إجماع أصحابنا على ما تضمنه الحديث من حكم .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .11 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
(٣)3- التهذيب 10 ، 13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 9 . الاستبصار 4 ، 153 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قَوَد، ح .7 الفقيه 4 ، 32 - باب الرجل يقتل فيعفو بعض . . . ، ح 1 بتفاوت .
(٤)4- التهذيب 10 ، 13 - باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 153 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود، ح 6 . الفقيه 4 ، 32 - باب الرجل يقتل فيعفو بعض أوليائه و...، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 4/ 230 : «إذا زادوا (أي الأولياء) على الواحد فلهم القصاص، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل جاز، فإذا سلّم سقط القود على رواية والمشهور أنه لا يسقط وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه ... ولو عفا البعض لم يسقط القصاص، وللباقين أن يقتصوا بعد ردّ نصيب من عفا على القاتل».

:  · /kafi/7/390/