5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة عليّ (علیه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلاً ، فَوَدى دِيَته إلى أهله من بيت مال المسلمين ١.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : ليس في الهايشات عُقل ولا قصاص - والهايشات : الفزعة تقع باللّيل والنهار، فيشجّ الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يُدرى من قتله وشجّه ٢.
وقال أبو عبد الله (علیه السلام) في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام): فَوَداه من بيت المال.
216 - باب آخر منه
1 - عليُّ ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : لو أنَّ رجلاً قتل في قرية أو قريب من قرية، ولم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّه قتل عندهم، فليس عليهم شيء .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم ، أو رجل وُجد في قبيلة، أو على باب دار قوم فادعي عليهم ؟ قال : ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه ٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي
حمزة، عن أبي بصير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ وجد قتيل بأرض فلاة ، أديت دِينَهُ من بيت المال، فإنّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم٤.
:
· /kafi/7/389/