محبوب، عن عبد الله بن سنان ؛ وعبد الله بن بكير، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل وُجد مقتولاً لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عُرفَ، وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرىء مسلم لأنَّ میراثه للإمام (علیه السلام) ، فكذلك تكون ديته على الإمام، ويُصلّون عليه ويدفنونه، قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس، فمات، أنَّ ديته من بيت مال المسلمين ١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عيسى ، عن سوار، عن الحسن قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) لمّا هزم طلحة والزبير، أقبل الناس منهزمين، فمرُّو بامرأة حامل على الطريق، ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيّاً، فاضطرب حتّى مات ثمَّ ماتت أُمّه من بعده، فمرَّ بها عليُّ (علیه السلام) وأصحابه وهي مطروحة، وولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها، فقالوا له : إنّها كانت حاملاً ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال : فسألهم : أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا : إن ابنها مات قبلها، قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت فورثه من ابنه ثلثي الدية، وورّث أُمّه ثلث الدية، ثمَّ ورّث الزوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية الّذي ورثته من ابنها الميّت، وورّث قرابة الميّت الباقي ، قال : ثمَّ ورّث الزوج أيضاً من دية المرأة الميّتة نصف الدية، وهو ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الّذي رمت به حين فزعت، قال : وأدّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة ٢.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين ٣.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أو على جسر، لا يعلمون من قتله، فدِيتُهُ من بيت المال ٤.
:
· /kafi/7/388/