Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٨٧

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ امرأة نذرت أن تُقاد مزمومةً ، فدفعها بعير فَخَرَم أنفها، فأتت أمير المؤمنين (علیه السلام) تخاصم صاحب ،البعير فأبطله وقال : إنّما نذرت ليس عليك ذلك ١.

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) كان إذا صال الفحل أوَّل مرَّة ، لم يضمّن صاحبه ، فإذا ثَنّي، ضمّن صاحبه ٢.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا٣.

15 - عنه ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السکونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) انّه ضمن القائد والسائق والراكب فقال : ما أصابت الرجل فعلى السائق، وما أصابّ اليد فعلى القائد والراكب ٤.

210 - باب المقتول لا يُدْري مَنْ قَتَلَهُ

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن

(١)1- التهذيب 10، نفس ،الباب ، ح 29 . وفي ذيله : ذاك. بدل: ذلك.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 25 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 30 .
(٤)4- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 20 . الاستبصار 4 ، 169 - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة ، ح 2 . الفقيه ،4، 51 - باب ما جاء في الدابة تصيب . . . ، ح 4 وروى صدر الحديث ونسب فيه الحكم بالتضمين إلى علي (علیه السلام) . هذا ويقول الشهيدان: «يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها دون رجليها والقائد لها كذلك يضمن جنايتها مطلقاً لو وقف بها الراكب أو القائد ومستند التفصيل أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا ولا يملكان رجليها لأنهما خلفهما ، والسافق يملك الجميع ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان لاشتراكهما في اليد والسببية إلا أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض فيختص الضمان بالآخر لأنه المتولي أمرها ....».

:  · /kafi/7/387/