Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٨٦

بيتي من يحكم بحكم الأنبياء ١.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبيد الله الحلبيّ، عن رجل، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: بعث رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عليّاً (علیه السلام) إلى اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى عليّ (علیه السلام)، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ (علیه السلام) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل عليّ (علیه السلام) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فقالوا : يا رسول الله، إنَّ عليّاً (علیه السلام) ظلمنا وأبطل صاحبنا ، فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): إنَّ عليّاً (علیه السلام) ليس بظلام، ولم يُخلق للظلم ، إنَّ الولاية لعليّ (علیه السلام) من بعدي ، والحكم حُكْمه، والقول قوله ، ولا يردُّ ولايته وقوله وحكمه إلّا كافر، ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلّا مؤمن، فلمّا سمع اليمانيّون قول رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) في عليّ (علیه السلام) قالوا يا رسول الله ، رضينا بحكم عليّ (علیه السلام) وقوله فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : هو توبتكم ممّا قلتم ٢.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال : أيّما رجل فرغ ٣ رجلاً عن الجدار، أو نفر به عن دابّته فخرَّ فمات، فهو ضامن ،لديته وإن انكسر ، فهو ضامن لدية ما ينكسر منه ٤.

10 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حمل عبده على دابة فأوطات ؟ فقال : الغُرمُ على مولاه ٥.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في صاحب الدابّة أنّه يضمن في ما وَطَأت بيدها ورجلها، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه، إلّا أن يَضْربَها إنسان ٦.

(١)1- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 833 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 833 .
(٣)3- في التهذيب : أقزع والظاهر إن ما في الفروع تصحيف.
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 28 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 26 بتفاوت . الفقيه 4 ، 51 - باب ما يجب في الدابة تصيب إنساناً بيدها أو...، ح 2 بتفاوت أيضاً.
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 27 بتفاوت الاستبصار ،4 169 - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة ، ح 8 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 6 . وقد رواه الشيخ كصدر حديث رقم 13 من نفس الباب ونفس الجزء أعلاه بتفاوت. هذا وقال المحقق في الشرائع 257/4 : «راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها وفيما تجنيه برأسها تردد أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته، وكذا القائد، ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ، ورجليها ، وكذا إذا ضربها فَجَنت ضمن، وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب، وكذا السارق يضمن ما تجنيه الخ » .

:  · /kafi/7/386/