الكنانيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه؟ فقال: ما كان حفر في داره أو فى ملكه فليس عليه ضمان، وما حفر في الطريق، أو في غير ملكه، فهو ضامن لما يسقط فيها ٢.
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات، أو انكسر منه؟ فقال: هو ضامن ٣.
6 - سهل ؛ وابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن مثّنى الحنّاط، عن زرارة، أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لو أنّ رجلاً حفر بئراً في داره ، ثمَّ دخل رجل فوقع فيها، لم يكن عليه شيء، ولا ضمان، ولكن ليغطّها ٤.
7 - ابن أبي نجران ، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : رجلٌ حفر بئراً في غير ملكه ، فمرَّ عليها رجل فوقع فيها؟ قال : فقال : عليه الضمان، لأنَّ كلَّ من حفر في غير ملكه، كان عليه الضمان ٥.
8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوْتَدَ وَتَدأ، أو أوثق دابة، أو حفر بئراً في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب، فهو له ضامن ٦.
(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 38 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 6 .
(٢)2- التهذيب 10، نفس الباب، ح 37
(٣)3- التهذيب 10، نفس الباب، ح 42 . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 26 وفي ذيله : هو مأمون . هذا، ويقول الشهيد الثاني في المسالك ج 2 من الطبعة الحجرية ص / 490 : «وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطأه في القصد فلو لم يقصد الفعل كان خطأ محضاً، وأما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه التفريط إذا كان أميناً عليه كغيره من الأموال». ويقول المحقق في الشرائع 249/4: من حمل على رأسه متاعاً فكسره وأصاب به إنساناً ضمن جنايته في ماله».
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 39 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 40 .
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 41 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 3 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 254/4 : «لو وضع حجراً في ملكه أو مكان مباح لم يضمن دية العاثر، ولو كان ملك غيره أو في طريق مسلوك ضمن في ماله وكذا لو نصب سكيناً فمات العاثر بها، وكذا لو حفر بئراً أو ألقى حجراً، ولو حقر في ملك غيره ورضي المالك سقط الضمان عن الحافر ....». ويقول في صفحة 255 : «نصب الميازيب إلى الطرق جائز وعليه عمل الناس وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد رحمه الله : لا يضمن، وقال الشيخ : يضمن، لأن نصبها مشروط بالسلامة والأول أشبه ، وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة إذا لم تضر بالمارة فلو قتلت خشبة بسقوطها ، قال الشيخ : يضمن نصف الدية لأنه هلك عن مباح، وهو وضع طرف الخشبة في ملكه ومحظور (وهو وضع طرفها الآخر في فضاء الطريق والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز و... الخ» .