Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٨٤

214 - باب ضمان ما يصيب الدوابّ وما لا ضمان فيه من ذلك

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : بهيمة الأنعام، لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مُرْسَلَةً ١.

2 - يونس، عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابّته فتصيب برِجلها؟ فقال : ليس عليه ما أصابت برِجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها، فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن الرجل يمرُّ على طريق من طرق المسلمين، فتصيب دابّته إنساناً برِجلها؟ فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لأنَّ رجلها خلفه إن ركب، وإن كان قايدها فإنّه يملك بإذن الله يدَها يضعها حيث يشاء، قال: وسئل عن بختي اغتلم، فخرج من الدَّار فقتل رجلاً، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية، ويقبض ثمن بختيه عن الرجل ينقر بالرجل فيعقره وتعقر دابّته رجلاً آخر؟ فقال : هو ضامن لما كان من شيء٣.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

(١)1- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها، ح 60 ، وذكره أيضاً برقم 18 من نفس الباب بدون قوله في الذيل : ما دامت مرسلة. وكذلك ورد في الاستبصار ،4 169 - باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابة ، ح7. الفقيه 4، 51 - باب ما جاء في الدابة تصيب ... ، ح 3.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 19 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 5 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 21 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 1 وروى صدر الحديث، وكذا روى صدر الحديث بتفاوت في الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 1 . وروى في الفقيه 4 ، 62 - باب ما يجب على صاحب البختي المغتلم . . . ، ح 1 من قوله : سئل عن بختي اغتلم ... إلى قوله : ثمن بختيه . وقد مر أن الشيخ قد روى ذيل هذا الحديث برقم 42 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب.

:  · /kafi/7/384/