دينار، ثمَّ هي ديته حتى يستهلّ، فإذا استهلَّ، فالدية كاملة ١.
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي أيوّب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرَّجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون ديناراً ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال : عليه أربعون ديناراً، قلت : فيضربها فتطرح المضغة؟ قال عليه ستّون ديناراً ، قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال عليه الدية كاملة، وبهذا قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) ، قلت : فما صفة خِلْقَة النطفة الّتي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة، فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوماً، ثمَّ تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العَلَقَة الّتي تُعرف بها؟ فقال: هي علقة كعلقة الدم المحجّمة الجامدة ، تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوماً، ثمَّ تصير مضغة ، قلت : فما صفة المضغة وخلقتها الّتي تُعْرَفُ بها؟ قال : هي مضغة لحم حمراء، فيها عروق خضر مشتبكة ، ثمّ تصير إلى عظم ، قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظماً؟ فقال : إذا كان عظماً شُقّ له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإذا كان كذلك، فإنَّ فيه الدية كاملة٢.
11 - صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال : القطرة عُشْر النطفة، فيها اثنان وعشرون ديناراً، قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال : أربعة وعشرون ديناراً ، قال : قلت : فإن قطرت بثلاث؟ قال : فستّة وعشرون ديناراً، قلت: فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون ديناراً، وفي خمس ثلاثون ديناراً، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك، حتّى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون ، فقال له أبو شبل - وأخبرنا أبو شبل - قال : حضرت يونس وأبو عبد الله (علیه السلام) يخبره بالديات، قال: قلت: فإن النطقة خرجت منحصحصة ٣ بالدم ؟ قال : فقال لي : فقد علقت، إن كان دماً صافياً ففيها
:
· /kafi/7/378/